للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" .. ولا تطيّبوه ... ". [تقدّم تخريجه.]

ولا تجوز المُغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لأنّه خلاف ما كُفّن فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفيه إِضاعة للمال، وهو منهيّ عنه؛ لا سيّما والحيُّ أولى به.

فعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإِضاعة المال، وكثرة السؤال" (١).

قال شيخنا -رحمه الله تعالى-: "ويُعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلاّمة أبو الطيّب في "الروضة الندية" (١/ ١٦٥): "وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود؛ فإِنّه لولا ورود الشرع به؛ لكان من إِضاعة المال؛ لأنّه لا ينتفع به الميت، ولا يعود نفْعه على الحي، ورحم الله أبا بكر الصّديق حيث قال: "إِن الحيّ أحقُ بالجديد .. لمّا قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إِنّ هذا خَلَق" (٢). انتهى.

جاء في "السيل الجرّار" (١/ ٣٤٨): "أقول: الذي أوصى بأن يُكفّن في زيادة على سبعة (٣) أكفان؛ فقد أوصى بما نهى عنه -صلّى الله عليه وآله وسلّم- من إِضاعة المال، وهذا إِضاعة للمال بلا شك ولا شبهة؛ فهو وصية بمحْظور لا يجوز تنفيذها، وإنما قلنا: إِنه إِضاعة للمال؛ لأنّه لا ينتفع به الميت، وإن كفن


(١) أخرجه البخاري: ١٤٧٧، ومسلم: ١٧١٥.
(٢) أخرجه البخاري: ١٣٨٧.
(٣) ليس فيه جواز التكفين بسبعة أثواب، ولكنّه في معرض الردّ وقد قال -رحمه الله- في الصفحة نفسها: " ... ولو سلمنا ذلك؛ لكان أفضل الأكفان ثلاثة دروج؛ فلا يصحّ قول المصنف: والمشروع إِلى سبعة وتراً".

<<  <  ج: ص:  >  >>