للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف بين أهل العِلم؛ في أنه لا قِصاص على الصبيّ والمجنون، وكذلك كلُّ زائل العقل بسببٍ يُعذر فيه كالنائم؛ لقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (١).

ولأنّ القِصاص عقوبة مغلّظة؛ فلم تجب على الصبيّ وزائل العقل كالحدود ولأنهم ليس لهم قصدٌ صحيح، فهم كالقاتل خطأً.

وإِذا كان المجنون يزول عنه جنونه أحياناً، فقَتل اقتصّ منه، وإِذا شرب رجلٌ شيئاً ظنّه غير مسكر، فزال عقله فقَتل في هذه الحال، فلا قِصاص عليه.

٢ - أن يكون المقتول معصوماً؛ فلا يجب القِصاص بقتلِ حربيّ؛ ولا يجب بقتله؛ ديَة ولا كفارة، وكذا الزاني المحصَن أو المرتد.

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله قال: "لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله إِلا بإِحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (٢).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ أعمى كانت له أمّ ولد، تشتم النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتقَع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر.

قال: فلمّا كانت ذات ليلة جَعَلت تقع في النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتشتمه، فأخذ


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٠٣)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦١) وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (٢٩٧). وتقدّم.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، مسلم (١٦٧٦) وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>