للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضاً قد شرع الله -سبحانه- بعْث الحَكَمين بين الزَّوجين عند مجرَّد الشِّقاق وفوَّض إِليهما ما فوَّضه إِلى الأزواج، فإِذا كان لهما التفرقة بمجرد وجود الشقاق؛ فكيف لا يكون لحاكم الشريعة الفسخ بعد وصول المرأة إليه؛ تشكو إِليه ما مسَّها من الجوع، ونزَل بها من الفاقة الشديدة.

والحاصل أن بعض ما ذكَرناه يصلح مستنداً لفسخ النكاح في هذه الحالة ...

وأمّا استدلال المانعين من الفسخ بقوله -سبحانه-: {لينفق ذو سَعَةٍ مِن سَعَته ومن قُدِرَ عليه رزقُهُ فلينفق مما آتاه الله} (١) فيجاب عنه بأنا لا نكلفه بأن ينفق زيادة على ما آتاه، بل دفعنا الضرار عن المرأة وخلَّصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله -عزّ وجلّ- بالتكسب، أو تتزوّج آخر يقوم بمطعمها ومشربها".

جاء في "الروضة الندية" (٢/ ١١٢): "وأمّا التفريق بين المعسِر وبين امرأته، فأقول: إِذا كانت المرأة جائعة، أو عارية في الحالة الراهنة فهي في ضرار، والله -تعالى- يقول: {ولا تضاروهنّ} (٢) وهي أيضاً غير معاشَرة بالمعروف، والله يقول: {وعاشروهنّ بالمعروف} (٣) وهي أيضاً غير ممسَكة بمعروف، والله يقول: {فإِمساك بمعروف أو تسريحٌ بإِحسان} (٤) بل هي ممسَكة


(١) الطلاق: ٧.
(٢) الطلاق: ٦.
(٣) النساء: ١٩.
(٤) البقرة: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>