للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعداً، وكان إِذا قرأ قائماً ركعَ قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركعَ قاعداً" (١).

وقد ثبت أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كان يُصلّي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإِذا بقي من قراءته نحْوٌ من ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأها وهو قائم، ثمَّ يركع، ثمَّ سجد يفعل في الركعة الثانية مِثْل ذلك" (٢).

أمّا في النافلة، فقد رُخّص للمصلّي أن يُصلّي قاعداً مع قدرته على القيام، بيْد أنَّ له نصف أجر القائم، كما في حديث عمران بن حُصين قال: "سألت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" (٣).

قال أبو عبد الله -يعني البخاري-: نائماً عندي: مضطجعاً ها هنا (٤).

أجر المريض والمسافر أجر الصحيح المقيم:

عن أبي بردة قال: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مِثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً" (٥).


(١) أخرجه مسلم: ٧٣٠
(٢) أخرجه البخاري: ١١١٩، ومسلم: ٧٣١
(٣) أخرجه البخاري: ١١١٦، ومسلم: ٧٣٥ من حديث عبد الله بن عمرو قال: حُدِّثت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ... ".
(٤) ويؤيد اللفظ الآخر المتقدم وقد خاطب فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذلك عمران بن حصين -رضي الله عنه- فقال: " ... فإنْ لم تستطع فعلى جنب". وفي "القاموس المحيط": ضجَع: وضع جنبه بالأرض.
(٥) أخرجه البخاري: ٢٩٩٦، وغيره وللمزيد من الفوائد الحديثية الهامّة =

<<  <  ج: ص:  >  >>