للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألت شيخنا -شفاه الله تعالى- عمّن يفضّل التربّع في القعود فقال: "أولاً يختار هيئة من هيئات الصلاة الواردة في السنّة، مثلاً كانت الصلاة افتراشية، لكنه قد يرى التورك أسهل فيتورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش فيؤثره، وربّما لم يستطع هذا أو ذاك، فحينئذٍ يأتي بالتربّع، ولعلّ التربّع كالافتراش والتورّك، فهنا نقول له اجلس على النحو الذي يريحك".

ثمَّ رأيت هذا متضَّمّناً في صحيح البخاري (٨٢٧) فعن عبد الله بن عبد الله ابن عمر: "أنه كان يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يتربّع في الصلاة إِذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السنّ، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إِنما سُنّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إِنك تفعل ذلك، فقال: إِنَّ رجليَّ لا تحملاني".

وإذا كان في السفينة ونحوها وخشي الغرق، فله ألا يصلّي فيها قائماً فقد سئُل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة في السفينة، فقال: "صلِّ فيها قائماً؛ إلاَّ أن تخاف الغرق" (١).

ويجوز الاعتماد على عمود أو نحوه للتمكّن من القيام لما ثبت أن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لما أسنَّ وكبر؛ اتَخَذَ عموداً في مُصلاه يعتمد عليه" (٢).

أمّا في صلاة الليل: فقد "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً


(١) أخرجه البزار والدارقطني وعبد الغنيّ المقدسي في السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كذا في "صفة الصلاة" (ص ٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا فى "الإِرواء" (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>