للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-تعالي- قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين، قال -تعالى-: {يا أيّها الذين آمنوا لا تَتَولَّوا قوماً غَضِبَ الله عليهم} (١).

وقال -تعالى-: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (٢).

وصح في المجنون قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رفع القلم عن ثلاثة"؛ فذكر منهم: "المجنون حتى يفيق" (٣).

وقد صحّ أنه غير مخاطب باستئمارها ولا بإِنكاحها، وإنما خاطب -عزّ وجلّ- أولي الألباب، فلها أن تنكح من شاءت بإِذن غيره من أوليائها، أو السلطان".

جاء في "الفتاوى" (٣٢/ ٣٥): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيِّين؟

فأجاب: لا ولاية له عليهم في النكاح، كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة، سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ... (٤) ".


(١) الممتحنة:١٣.
(٢) التوبة: ٧١.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠) واللفظ له وغيرهما، وانظر "الإرواء" (٢٩٧)، وتقدّم.
(٤) انظر تتمّة الإِجابة للمزيد من الفائدة -إن شئت-.

<<  <  ج: ص:  >  >>