للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر ... " (١).

ويستفاد من الحديثين المتقدِّمين: عدم وجوب الغُسل على من احتلَمَ ولم يجد منيّاً؛ من ذكر أو أنثى.

فقد سألتْ زوجُ أبي طلحة رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هل على المرأة من غُسل إِذا هي احتلمتْ؟ ". فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نعم؛ إِذا رأتِ الماء".

فقيَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الاغتسال برؤيتها الماء، فإِنْ لم ترَ؛ فلا اغتسال عليها.

وفي حديث عليّ -رضي الله عنه-: "إِذا فَضَخْتَ الماء؛ فاغْتَسلْ". فإِذا لم تفضخ الماء؛ فلا اغتسال إِذن.

كما يُستفاد من ذلك وجوب الاغتسال، ولو لم يذكر الاحتلام؛ لأنَّ تعليق الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضْخه؛ كما هو بيِّن.

وقد جاء هذا صريحاً في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سُئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الرجل يجد البَلَل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: "يغتسل".

وعن الرجل يرى أنَّه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: "لا غُسل عليه".

فقالت أمُّ سُليم: المرأة ترى ذلك؛ أعليها غُسل؟ قال: "نعم: إِنَّما النِّساء شقائق الرِّجال" (٢).


(١) أخرجه مسلم: ٣١٢
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢١٦) التحقيق الثاني، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٤٩٦)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٨)، وانظر "المشكاة" (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>