للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيام (١) صام عنه وليُّه" (٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما-: "أنّ امرأة ركبَت البحر فنذَرت، إِنِ الله -تبارك وتعالى- أَنْجاها أنْ تصوم شهراً، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت.

فجاءت قرابة لها [إِمّا اختها أو ابنتها] إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكرت ذلك له، فقال: [أرأيتك لو كان عليها دَيْن كُنتِ تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فَدَيْن الله أحق أن يُقضى]، [فـ] اقضِ [عن أمّك] " (٣).

وعنه -رضي الله عنهما-: "أنّ سعد بن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إِنّ أمّي ماتت وعليها نذر فقال: اقضه عنها" (٤).

جاء في "أحكام الجنائز" (ص ٢١٥) -بتصرّف بعد أنْ ذكَر هذه الأحاديث-:

"قلت: وهذه الأحاديث صريحة الدَّلالة في مشروعيَّة صيام الوليّ عن


(١) خبر بمعنى الأمر، تقديره: فليصُم عنه وليّه، قاله الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٩٣).
(٢) أخرجه البخاري: ١٩٥٢، ومسلم: ١١٤٧.
(٣) أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه، وابن ماجه بنحوه، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية وعند مسلم الأخيرة. عن "أحكام الجنائز" (ص ٢١٤).
(٤) أخرجه البخاري: ٢٧٦١، ومسلم: ١٦٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>