للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا -رحمه الله- في "تمام المنّة" (ص ٤٢٥) -بحذف وتصرف- بعد أن رجّح عدم القضاء: "والظاهر الثاني، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، فقد قال في "الاختيارات" (ص ٦٥): "لا يقضي متعمِّدٌ بلا عذرٍ صوماً ولا صلاة، ولا تصحُّ منه، وما رُوي أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف".

وهو مذهب ابن حزم، ورواه عن أبي بكر الصدّيق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، فراجع "المُحلّى" (٦/ ١٨٠ - ١٨٥) [المسألة: ٧٣٥].

والحقّ أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بيّنته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في "الصيام" (ص ٢٥ - ٢٧)، ثمّ في "إِرواء الغليل" (٤/ ٩٠ - ٩٢). فقضاء المجامع من تمام كفّارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمداً.

أمّا الصلاة فهو مختار المصنّف (١) أيضاً تبعاً لابن حزم -وقد كان نقَل كلامه في ذلك مُلخَّصاً في "الصلاة" قبيل "الجمعة"- وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم، فإِنّ دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة.

ولا سيّما أنّه مذهب ابن حزم أيضاً، فقد قال: "برهان ذلك أنّ وجوب القضاء في تعمُّد القيء قد صحَّ عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نصٌّ بإِيجاب القضاء.


(١) أي: الشيخ السيد سابق -رحمه الله- كما في "فقه السنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>