للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذا تراضى عليه المتعاقدان* (١).

وقال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (١١/ ٩٧) تحت المسألة (١٨٥١) فيما يجوز من الصَّداق." ... ولو أنه حبَّة بُرٍّ أو حبَّة شعير أو غير ذلك، وكذلك كل عمل حلال موصوف؛ كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إِذا تراضيا بذلك. وورد في هذا اختلاف".

وقوله -تعالى-: { ... وآتَيتُم إِحْداهُنَّ قِنْطَاراً} (٢) يدل على جواز الكثرة، وعدم تحريم ذلك.

قال العلامة السعدى -رحمه الله-: "مع أنّ الأفضل واللائق؛ الاقتداء بالنّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تخفيف المهر ... لكن قد يُنهى عن كثرة الصَّداق؛ إِذا تضمّن مفسدةَ دينية، وعدم مصلحة تُقاوَم".

وجاء في "الفتاوى" (٣٢/ ١٩٢): "السُّنّة تخفيف الصّداق وأن لا يزيد على نساء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبناته ... ".

وجاء في "الروضة الندية" (٢/ ٧٣): "قال: في "الحجة": ولم يضبط النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المهر بحدٍّ لا يزيد ولا ينقص؛ إِذ العادات في إِظهار الاهتمام مختلفة، والرغبات لها مراتب شتى، ولهم في المشاحَّة طبقات؛ فلا يمكن تحديده عليهم؛ كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحدٍّ مخصوص".

عن سهل بن سعد الساعدي يقول: "إِني لفي القوم عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ إِذْ


(١) ما بين نجمتين عن "فقه السُّنَّة" (٢/ ٤٧٨) بحذفٍ يسير.
(٢) النساء: ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>