الثانية: يصلّي ثلاث عشرة ركعة، منها ثمان، يُسلِّم بين كل ركعتين، ثمَّ يوتر بخمس لا يجلس ولا يُسلّم إلاَّ في الخامسة.
الثالثة: إِحدى عشرة ركعة، يُسلّم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.
الرابعة: إِحدى عشرة ركعة، يُصلّي منها أربعاً بتسليمة واحدة، ثمَّ أربعاً كذلك، ثمَّ ثلاثاً.
وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم نَجِد جواباً شافياً في ذلك، لكنَّ الجلوس في الثلاث لا يُشرع!
الخامسة: يصلّي إِحدى عشرة ركعة، منها ثمان ركعاتٍ لا يقعد فيها إلاَّ في الثامنة، يتشهد ويصلّي على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمَّ يقوم ولا يسلّم، ثمَّ يوتر بركعةٍ، ثمَّ يسلم، فهذه تسع، ثمَّ يصلّي ركعتين، وهو جالس.
السادسة: يصلّي تسع ركعاتٍ؛ منها ستٌّ لا يقعد إلاَّ في السادسة منها، ثمَّ يتشهّد ويصلّي على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمَّ ... إِلخ ما ذُكر في الكيفيّة السابقة.
هذه هي الكيفيّات (١) التي ثبتت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نصّاً عنه، ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى، وذلك بأن يُنقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدة عملاً بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتقدّم: " ... فمن شاء