للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصير إِليه، والله -سبحانه- وتعالى أعلم".

وجاء في "الصحيحة" (٦/ ٦٧٠): "واعلم أنّ العلماء اختلفوا في شرطيّة المسجد للاعتكاف وصِفَته؛ كما تراه مبسوطاً في "المصنَّفَين" المذكورَين (١) و"المُحلّى" وغيرهما.

وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد}، وهذا الحديث الصحيح، والآية عامّة، والحديث خاصٌّ، ومقتضى الأصول أنْ يُحمل العام على الخاصّ.

وعليه: فالحديث مخصِّص للآية ومبيِّن لها، وعليه يدلُّ كلام حذيفة وحديثه، والآثار في ذلك مختلفة أيضاً، فالأَوْلى الأخذ بما وافق الحديث منها، كقول سعيد بن المسيِّب: "لا اعتكاف إلاَّ في مسجد نبيّ". أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح عنه".

٣ - لا بد من الصوم في الاعتكاف على الراجح وتقدّم حديث عائشة - رضي الله عنها-: "والسّنة فيمن اعتكف أنْ يصوم".

قال الإِمام ابن القيّم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (٢/ ٨٧): "ولم يُنقل عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه اعتكف مفطراً قطّ، بل قد قالت عائشة: "لا اعتكاف إلاَّ بصوم"، ولم يذكر سبحانه الاعتكاف إِلا مع الصوم، ولا فَعَله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلا مع الصوم.


(١) يريد شيخنا -رحمه الله تعالى- "مصنف ابن أبي شيبة" و"مصنف عبد الرّزاق" كما في (ص ٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>