للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومهما كان من خلاف في مسألة الإِشهاد على الطلاق، وسواءٌ قيل بِإِيقاعه أو عدمه، فإِنّ أقلَّ ما يُقال فيه الإِيجاب، وتأثيم من لم يُشهد؛ لقول عمران بن حُصَيْن -رضي الله عنه-: "طلَّقتَ لغير سُنَّة ... أَشهد على طلاقها ... " وكذلك أقوال السَّلف المتقدِّمة في تأويل الآية: {وأَشهِدوا ذَوَيْ عدلٍ منكم}.

وعليه: فلا يجوز لمن أراد الطلاق أنْ يُسارع به، اِلا بعد إِحضار شاهِدَي عدل (١)؛ وإلا فإِنّه يَحمِلُ يوم القيامة وِزْراً.

وختاماً: فمع ترجيحي عدم وقوع الطلاق إِلا بشاهدي عدل؛ فإِنّني أُحيلُ كُلَّ حالةٍ من هذه الحالات إِلى حكم القاضي العادل الذي لا تأخُذه في الله لومة لائم؛ ليحكم بما يلهمه الله في هذا الأمر.

وهذا ما بدا لي في هذه المسألة، فإِن أصبتُ فمن الله -تعالى-، وإن أخطأتُ فمنِّي ومن الشّيطان، والله -تعالى- أعلم بالصّواب.


(١) بِالإضافة إِلى الشُّروط المتقدمة في الطَّلاق السُّنِّي.

<<  <  ج: ص:  >  >>