للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا؛ هكذا أمَرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وشك يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي" (١).

جاء في "الشرح الكبير" لشمسِ الدين بن قدامة (٣/ ٨): " ... فأما حديث كريب؛ فإِنما دل على أنّهم لا يفطرون بقول كريب وحده -ونحن نقول به- وإنما محلّ الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث".

وجاء في "الروضة النديّة" (١/ ٥٣٧): "وأمَّا استدلال من استدل بحديث كريب ... أنّه استهلَّ عليه رمضان وهو بالشام، فرأى الهلال ليلة الجمعة، فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عبّاس فقال: لكنَّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نُكْمِل ثلاثين أو نراه.

ثمّ قال: هكذا أمَرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فغير صحيح (٢)، لأنه لم يُصرّح ابن عبّاس بأنّ النّبيّ- صلى الله تعالى عليه وسلم- أمَرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عبّاس أنه أمرهم بإِكمال الثلاثين أو يروه، ظنّاً منه أنّ المراد بالرؤية رؤية أهل المحلّ.

وهذا خطأ في الاستدلال؛ أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرّقوا في ذلك على ثمانية مذاهب.

وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سمّاها "إِطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال".


(١) أخرجه مسلم: ١٠٨٧.
(٢) أي: في الاستدلال به لا في الحُكم على صحّة الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>