للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعلها شاهد (١) إِلا بإذنه" (٢).

وفي رواية: "لا تصوم المرأة يوماً تطوُّعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إِلا بإِذنه" (٣).

قال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (١/ ٧٥٢): "وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أتمّ منه، وفيه بيان سبب وروده، مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها، وهذا نصّه:

قال [أبو هريرة]-رضي الله عنه-: جاءت امرأة إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن

عنده، فقالت: يا رسول الله! إِنّ زوجي صفوان بن المعطل يضربني إِذا صلّيت، ويُفطّرني إِذا صُمتُ، ولا يصلِّي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - قال: وصفوان عنده-.

قال: فسأله عمّا قالت، فقال: يا رسول الله! أمّا قولها: "يضربني إِذا صلّيت"؛ فإِنها تقرأ بسورتين [فتعطّلني]، وقد نهيتها [عنهما]. قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة؛ لكفت الناس".

وأمّا قولها: "يُفطّرني"؛ فإِنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابٌّ؛ فلا أصبر، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصوم المرأة إِلا بإِذن زوجها".


(١) أي: حاضر.
(٢) أخرجه البخاري: ٥١٩٢، ومسلم: ١٠٢٦.
(٣) أخرجه الدارمي في "سننه" وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢١٤٦)، وانظر "الصحيحة" (٣٩٥) و"صحيح الترغيب والترهيب" (١٠٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>