للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل إِنّ هناك ما يؤيِّد المعنى المذكور، وهو الأمر الآخر، وهو أن السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- قد فسّرت المباشرة بما يدلّ على هذا المعنى، وهو قولها في رواية عنها: "كان يباشر وهو صائم، ثمّ يجعل بينه وبينها ثوباً. -يعني: الفرج-" (١).

قلت: [أي: شيخنا -رحمه الله-]: "وفي هذا الحديث فائدة هامّة، وهو تفسير المباشرة بأنّه مسّ المرأة فيما دون الفرج،؛ فهو يؤيّد التفسير الذي سبق نقْله عن القاري، وإن كان حطططططكاه بصيغة التمريض: (قيل)؛ فهذا الحديث يدلّ على أنّه قول معتمد، وليس في أدلّة الشّريعة ما ينافيه، بل قد وجدنا في أقوال السّلف ما يزيده قوّة؛ فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها -رضي الله عنها- فَرَوَى الطحاوي (١/ ٣٤٧) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنّه قال:

"سألْتُ عائشة: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها".

وحكيم هذا وثّقه ابن حبان، وقال العجلي: "بصري، تابعي، ثقة".

وقد علّقه البخاري (٤/ ١٢٠) بصيغة الجزم: "باب المباشرة للصائم، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: يحرم عليه فرجها".

وقال الحافظ: "وصله الطحاوي من طريق أبي مرّة مولى عقيل عن حكيم ابن عقال ... وإسناده إِلى حكيم صحيح.

ويؤدّي معناه أيضاً ما رواه عبد الرزاق بإِسناد صحيح عن مسروق: سألت


(١) أخرجه أحمد وابن خزيمة في "صحيحه"، وانظر "الصحيحة" (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>