للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأثر ابن عبّاس عنده أيضاً، ولكنّه مختصر بلفظ: "فرخّص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد؛ ما لم يعْدُه إِلى غيره"، وسنده صحيح على شرط البخاري.

وروى ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٠/١) عن عمرو بن هَرِم قال: "سُئل جابر بن زيد عن رجل نظر إِلى امرأته في رمضان؛ فأمنى من شهوتها؛ هل يفطر؟ قال: لا؛ ويتمّ صومه".

وإِسناده جيّد، وعلّقه البخاري على عمرو بصيغة الجزم، وسكت عنه الحافظ (٤/ ١٥١).

وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أنّ اسم الواحد قد يقع على فِعلين أحدهما مباح والآخر محظور"".

وعن عمر بن الخطاب قال: "هَشِشْتُ فقبَّلتُ وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبَّلتُ وأنا صائم.

قال: أرأيتَ لو مضمضتَ من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فمه؟ " (١).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- "أنّ رجلا سأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ عن المباشرة للصائم، فرخَّص له، وأتاه آخر فنهاه، فإِذا الذي رخَّص له شيخ، والذي نهاه شابٌ" (٢). وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان يقبّلني وهو صائم


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٠٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>