للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدائه في الشّهر، فأمّا بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام أيام عدّة ما أفطر، ولهذا قال الله تعالى: {فعدّة من أيّام أُخر} ". انتهى.

عن أبي سلمة قال: سمعْتُ عائشة -رضي الله عنها- تقول: "كان يكون عليَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاَّ في شعبان. قال يحيى: الشُّغل من النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو بالنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (١).

وقال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن يُفرِّق؛ لقوله الله تعالى: {فعدّة من أيّام أُخر} (٢).

وعنه -رضي الله عنهما- كذلك في قضاء رمضان: "صُمه كيف شئت"، وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- "صُمه كما أفطرته" (٣).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- في قضاء رمضان-: "يُتابِع بينه" (٤).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: يواتِره (٥) إِن شاء" (٦).


(١) أخرجه البخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ١١٤٦.
(٢) البقرة: ١٨٥.
(٣) أخرجه البيهقي وعنه ابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٤/ ٩٥): "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٤/ ٩٥): "وسنده صحيح".
(٥) يواتره: أي: يُفرِّقه، فيصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يَلزَمُه التتابع فيه فيقضيه وتراً وتراً". "النهاية".
(٦) أخرجه الدارقطني وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٤/ ٩٥): "وإسناده صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>