للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب:

"التداوي بالخمر حرام، بنص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعلى ذلك جماهير أهل العلم".

ثمّ ذكر -رحمه الله- الأدلّة على ذلك، ثمّ قال:

"وليس هذا مِثلَ أكْل المُضْطَرِّ للميتة؛ فإِن ذلك يحصل به المقصود قطعاً، وليس له عنه عوض، والأكل منها واجب، فمن اضطر إِلى الميتة ولم يأكل حتى مات؛ دخل النار، وهنا لا يعلم حصول الشفاء، ولا يتعين هذا الدواء، بل الله - تعالى- يعافي العبد بأسباب متعددة".

وجاء فيه (٢٤/ ٢٧٠): وسُئل -رحمه الله- عن رجل وُصف له شحم الخنزير بمرضٍ به، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب:

"وأما التداوي بأكل شحم الخنزير؛ فلا يجوز".

وجاء فيه (٢٤/ ٢٧٥): "وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة -كلباس الحرير-؛ فقد ثبت في "الصحيح": "أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخص للزبير وعبد الرحمن ابن عوف في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما".

وهذا جائز على أصح قَوْلَي العلماء؛ لأن لبس الحرير إِنما حُرِّمَ عند الاستغناء عنه، ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إِلى التزيّن به، وأبيح لهن التستر به مطلقاً، فالحاجة إِلى التداوي به كذلك، بل أوْلى، وهذه حُرِّمت لما فيها من السرف والخيلاء والفخر، وذلك مُنْتَفٍ إِذا احتيج إِليه، وكذلك لبسها للبرد، أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>