للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بينما رجل واقف بعرفة؛ إِذ وقع عن راحلته؛ فوقَصَتْه (١) -أو قال: فأوقَصَتهُ-، قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اغسلوه بماء وسدْر، وكفّنوه في ثوبين، ولا تُحنّطوه (٢) (وفي رواية: ولا تُطيّبوه)، ولا تخمّروا (٣) رأسه [ولا وجهه]؛ فإِنّه يُبعث يوم القيامة مُلَبِّياً" (٤).

٣ - أن يُعجّلوا بتجهيزه وإخراجه إِذا بان موته.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أسرعوا بالجنازة؛ فإِن تَكُ صالحة؛ فخير تقدمونها إِليه، وإن يَكُ سوى ذلك؛ فشرٌّ تضعونه عن رقابكم" (٥).

٤ - أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إِلى غيره؛ لأنّه يُنافي الإِسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدّم. ونحوه حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "لما كان يوم أحد؛ جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رُدُّوا القتلى إِلى مضاجعها" (٦).


(١) الوقص: كسْر العُنق.
(٢) ولا تُحنّطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي: تُمِسُّوه حَنوطاً والحَنوط -بفتح الحاء- ويقال له: الحِناط -بكسر الحاء- وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة، لا تستعمل في غيره. "النووي".
(٣) أي: تغطّوا.
(٤) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وانظر لأجل الزيادات "أحكام الجنائز" (ص ٢٢).
(٥) أخرجه البخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٩٤٤.
(٦) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١٤٠١)، وأبو داود "صحيح سنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>