للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحبّ لمن غسّله أن يغتسل، فعن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ" (١).

قال شيخنا -رحمه الله تعالى-: "وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنّما لم نقُل به لحديثين موقوفيْن -لهما حْكم الرفع-:

الأوّل: عن ابن عباس: "ليس عليكم في غَسْلِ ميّتكم غُسْلٌ إِذا غسَّلْتمُوه؛ فإِن ميّتكم ليس بنجسٍ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (٢).

الثاني: قول ابن عمر -رضي الله عنه-: "كنّا نغسل الميت، فمنّا من يغتسل، ومنّا من لا يغتسل" (٣).

ولا يُشْرَعُ غَسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتّفق أنّه كان جُنباً، وفي ذلك أحاديث:

عن جابر قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ادْفنوهم في دمائهم؛ يعني: يوم أُحد، ولمْ يُغسِّلْهم" (٤).

وفي لفظ: "لا تغسِلوهم؛ فإِنّ كُلّ جرحٍ -أو كلّ دم- يفوح مِسكاً يوم


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٠٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٧٩١)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١١٩٥).
(٢) أخرجه الحاكم، والبيهقي، وحسّن شيخنا -رحمه الله- إِسناده في "أحكام الجنائز" (ص ٧٢).
(٣) أخرجه الدارقطني، والخطيب في "تاريخه" بإِسناد صحيح، كما قال الحافظ.
(٤) أخرجه البخاري: ١٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>