للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولود يولد حياً ثمّ يموت -استهل أو لم يستهل-؛ وليس الصلاة عليه فرضاً ما لم يبلغ.

أمّا الصلاة عليه؛ فإِنها فعل خير لم يأت عنه نهي!

وأمّا ترك الصلاة عليه؛ فلما روينا من طريق أبي داود: ثمّ ذكر إِسناده إِلى عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "مات إِبراهيم ابن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلّ عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

وقال: هذا خبر صحيح؛ ولكن إِنما فيه ترك الصلاة، وليس فيه نهي عنها.

الثاني: الشهيد، وفيه أحاديث كثيرة:

منها: عن شَدَّاد بن الهادِ: "أنّ رجلاً من الأعراب جاء إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فآمن به واتّبعه، ثمّ قال: أُهاجر معك .. فلبثوا قليلاً، ثمّ نهضوا في قتال العدوّ، فأُتِيَ به النّبيُّ يُحْمَل قد أصابه سهم .. ثمّ كفّنه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فى جُبَّته، ثمّ قدّمه فصلّى عليه ... " (١).

عن عبد الله بن الزبير: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَر -يوم أحد- بحمزة؛ فسُجِّي ببردةٍ، ثمّ صلّى عليه (٢)، فكبر تسع تكبيرات، ثمّ أُتي بالقتلى يُصَفُّون، ويصلّي عليهم، وعليه معهم" (٣).

قال شيخنا -رحمه الله-: "قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (١٨٤٥) وغيره بسند صحيح، وتقدّم.
(٢) وللجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدّم (ص ١٠٣) ولم يصلّ عليهم غير حمزة؛ انظر "أحكام الجنائز" (ص ١٠٧).
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وإسناده حسن، وانظر "أحكام الجنائز" (ص ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>