للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه!

.. وعن ابن عمر: أنّه قدم وقد مات أخوه عاصم، فقال: أين قبر أخي؟ فدُل عليه؛ فصلّى عليه ودعا له.

وعن علي بن أبي طالب: أنّه أمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاري أن يصلّي على قبر سهل بن حُنَيْفِ بقوم جاءوا بعد ما دفن وصُلِّي عليه.

وعن علي بن أبي طالب أيضاً: أنّه صلّى على جنازة بعد ما صُلِّي عليها.

وأن أنس بن مالك صلّى على جنازة بعدما صُلّي عليها.

وعن ابن مسعود نحو ذلك.

وعن سعيد بن المسيَّب إِباحة ذلك.

وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أنّه صلّى على جنازة بعدما صلِّي عليها.

وعن قتادة: أنّه كان إِذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى عليها.

فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف.

وأمّا أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام؛ فخطأ لا يشكل؛ لأنّه تحديد بلا دليل؛ ولا فرق بين من حد بهذا، أو من حد بغير ذلك".

السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلّي عليه صلاةَ الحاضر، فهذا يُصلّي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب؛ لصلاة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النّجاشيّ.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعى النجاشي في اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>