للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تميل الشمس، وحين تَضَّيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب" (١).

قال شيخنا -رحمه الله-: "والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب إِلى ذلك ابن حزم في "المحلّى" (٥/ ١١٤ - ١١٥) وغيره من العلماء".

ب- وأمّا النهي عن الدفن في الليل؛ فلحديث جابر بن عبد الله: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكُفّنَ في كفنٍ غير طائل (٢) وقُبر ليلاً، فزجر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ يُقبر الرّجل بالليل حتى يُصَلِّى عليه (٣)؛، إِلا أن يُضطرّ إِنسان إِلى ذلك، وقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذا كفّن أحدكم أخاه؛ فليُحسّن كفَنُه" (٤).

قال شيخنا -رحمه الله- (ص ١٧٧): "والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد -رحمه الله- في رواية عنه، ذَكَرها في "الإِنصاف" (٢/ ٥٤٧)، قال: "لا يفعله إِلا لضرورة، وفي أخرى عنه: يُكْرَه".

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: والأوّل أقرب؛ لظاهر قوله: (زجر)؛ فإِنّه أبلغ في النهي من لفظ: (نهى) الذي يمكن حمْله على الكراهة، على أنّ الأصل فيه التحريم، ولا صارف له إِلى الكراهة.

وقال -رحمه الله- في الصفحة نفسها: .. فإِنْ جاز ليلاً لضرورةٍ جاز نهاراً


(١) تقدّم تخريجه.
(٢) غير طائل؛ أي: حقير غير كامل الستر. "شرح النووي".
(٣) أي: يصلّى عليه نهاراً؛ لكثرة الجماعة، كما قال شيخنا -رحمه الله- في "أحكام الجنائز" (ص ١٧٨).
(٤) أخرجه مسلم: ٩٤٣، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>