للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٠٤): "وسئل -رحمه الله- عن قوم لهم تربة، وهي في مكان منقطع، وقتل فيها قتيل، وقد بنوا لهم تربة أخرى؛ هل يجوز نقل موتاهم إِلى التربة المُسْتَجَدَّةِ أم لا؟

فأجاب: لا يُنبش الميت لأجل ما ذُكِر. والله أعلم" انتهى.

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "ولو حُفر القبر فوُجَد فيه عظام الميت باقية؛ لا يُتمّ الحافر حفره"؟

فقال: "به أقول".

وسألته -رحمه الله-: هل يجوز نبش القبر لإِخراج مالٍ تُرك في القبر؟

فقال: "نعم".

وسألته -رحمه الله-: إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرعٍ أو نحوه؟

فأجاب: هذا يُتصوّر في أرضٍ قَفْرٍ؛ دُفن فيها ميت، ثمّ أصَبَح هذا الميت تراباً ورميماً، فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم، كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه قال:

صَاحِ هذي قبورُنا تملأ الرَّحب (١) ... فأين القبور من عهد عادِ

خفَف الوطء (٢) ما أظنّ ... أديم الأرض إلاَّ من هذه الأجساد


(١) و (٢) الرّحب: الواسع، يقال: مكان رَحب ودار رَحبة؛ والرَّحبة: الأرض الواسعة.
الوطء: الدوس بالقدم. "الوسيط" ملتقطاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>