للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التحلُّل من إِحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لُبس الثياب والطيب وغير ذلك.

٢ - قِران: وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معاً، ويقول عند التلبية: "لبيك اللهمّ بحجّ وعمرة"، ثمّ يدخل مكة، ويبقى على إِحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج والعمرة، ثمّ يذبح ما استيسر من الهدي، فإِذا أراد أن ينفر من مكة طاف للوداع.

وقد ذهب الجمهور من العلماء إِلى أنّه يكفيه عمل الحجّ؛ فيطوف طوافاً واحداً -وهو طواف الإِفاضة- بعد الوقوف بعرفة، ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة.

٣ - الإِفراد: أن يُحرم -من يريد الحجّ- من الميقات بالحجّ وحده، ويقول في التلبية: "لبيك اللهمّ بحجّ"؛ ويبقى مُحرماً حتى تنتهي أعمال الحج.

وعمل القارِن كعمل المفرد سواءً؛ إِلا أن القارن عليه الهدي، والمفرد لا هدي عليه*.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للحج على أنواع ثلاثة: فمنا من أهَلَّ بحج وعمرة معاً، ومنّا من أهل بحج مفرد، ومنّا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معاً؛ لم يَحْلِل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفرداً؛ لم يَحْلل من شيء مما حرُم منه، حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجّاً" (١).


(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>