للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في "تفسير ابن كثير": "ذكروا أنّ هذه الآية نزلت في سنة ست؛ أي: عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبين الوصول إِلى البيت ... ".

*واختلف العلماء هل يختصّ الحصر بالعدوّ، دون المرض أو غيره؟

وذكروا عن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا حصر إِلا حصر العدوّ، فأمّا من أصابه مرض أو وجع أو ضلال؛ فليس عليه شيء؛ إِنما قال الله: {فإذا أمِنتم}، فليس الأمن حصراً.

القول الثاني: أنّ الحصر أعمّ من أن يكون بعدوّ أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك.

عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "من كُسِرَ أو عَرِج؛ فقد حلّ، وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق" (١).

وفي رواية عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: "سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المُحرم؟ فقال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من كُسرَ أو مرض أو عرِج فقد حل، وعليه الحجُّ من قابل. قال عكرمة: فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق" (٢).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٦٣٩)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٦٤٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>