للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ ذكر برقم (١٨٤٦) حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل عام الفتح وعلى رأسه مِغفَر (١)، فلمّا نزعه جاء رجل فقال: إنّ ابن خَطَلٍ متعلّق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه" (٢).

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٥٩) في قول البخاري -رحمهما الله-: "ودخل ابن عمر": ووصله مالك في "الموطا" عن نافع قال: "أقبل عبد الله بن عمر من مكة، حتى إِذا كان بقُديد -يعني: بضم القاف-؛ جاءه خبر عن الفتنة، فرجع فدخل مكة بغير إِحرام" (٣).

ولعلّ مراد الإِمام البخاري -رحمه الله-: أن دخول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعلى رأسه المغفر؛ يدلّ على جواز دخول مكّة بغير إِحرام؛ لأنّ المحرم لا يغطيّ رأسه. والله أعلم.

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "هُنّ لهنّ ولكلّ آتٍ أتى عليهنّ من غيرهم، ممن أراد الحجّ والعمرة": دليل على تخصيص الإِحرام بمن أراد الحج والعمرة، ومفهومه: أن التردّد إِلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإِحرام (٤).


(١) جاء في "الفتح": "زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس ... وفي "المشارق": هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة".
(٢) وأخرجه مسلم: ١٣٥٧.
(٣) وصححّ شيخنا -رحمه الله- إِسناده في "مختصر البخاري" (١/ ٤٣٢).
(٤) انظر "الفتح" (٤/ ٥٩) بتصرّف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>