للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البُرنُس (١)، ولا السراويل، ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين؛ إِلا أن لا يجد نعلين [فيلبس الخُفّين] " (٢).

"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (٣).

ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء؛ كالخمار أو الجلباب؛ تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإِن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشدّه عليها؛ كما قال شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى-.

وله أن يلبس الإِحرام قبل الميقات ولو في بيته، كما فعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه -رضي الله عنهم-؛ وفي هذا تيسير على الذين يحجّون بالطائرة، ولا يمكنهم لبس ملابس الإِحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإِحرام، ولكنهم لا يُحرمون إِلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين.

وأن يدّهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء؛ له رائحة ولا لون له؛ إِلا النساء؛ فطيبهنّ ما له لون ولا رائحة له.


= "والقفازات: غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة". والبزاة: جمع بازٍ، وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد.
(١) جاء في "النهاية": "هو كلّ ثوب رأسه منه ملتزق به، من دُرّاعة أو جُبّة ... قال الجوهري: هو قَلَنسُوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام، وهو من البِرس -بكسر الباء-: القطن، والنون زائدة. وقيل: إِنه غير عربي".
(٢) أخرجه البخاري: ١٥٤٢، ومسلم: ١١٧٧، ١١٧٨.
(٣) أخرجه البخاري: ١٨٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>