للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس قال: "ربما قال لي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ونحن محُرمون بالجحفة: تعالَ أباقيك أيُّنا أطول نفساً في الماء" (١).

وعن عبد الله بن عمر: أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان (٢)؛ يغيِّب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إِليهما، فلم ينكر ذلك عليهما".

٢ - حكّ الرأس والجسد، ولو سقط منه بعض الشعر، وحديث أبي أيوب المتقدّم آنفاً دليل عليه. وعن أمّ علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم؛ فليحكه وليشدُد، ولو رُبِطت يداي، ولم أجد إِلا رجلي لحككت (٣).

ولم ير ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم- بالحكّ بأساً (٤).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "المجموعة الكبرى" (٢/ ٣٦٨): "وله أن يحك بدنه إِذا حكَّه، وكذلك إِذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك؛ لم يضره".


(١) أخرجه الشافعي وغيره، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر "الإِرواء" (١٠٢١).
(٢) أي: يتغاطسان.
(٣) أخرجه مالك، وسنده حسن في الشواهد.
(٤) رواه البخاري معلقاً "كتاب الصيد" (باب الاغتسال للمحرم)، وانظر "الفتح" (٤/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>