للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك.

فعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنها سُئلت عن الهِميان (١) للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته" (٢).

قال عطاء: يتختمّ ويلبس الهِميان" (٣).

قال شيخنا -رحمه الله-: "ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما، {وما كان ربك نسيًّا} (٤) {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولِتُكملوا العِدّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (٥).

٧ - تبديل الرداء والإِزار.

قال إِبراهيم النَّخعِيُّ: "لا بأس أن يبدل ثيابه" (٦).


(١) الهِميان -بكسر الهاء-: معرّب، يشبه تكّة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشدّ في الوسط. "فتح" (٣/ ٣٩٧).
(٢) وسنده صحيح.
(٣) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحج" "باب الطيب عند الإِحرام"، وانظر "الفتح" (٣/ ٣٩٦).
(٤) مريم: ٦٤.
(٥) البقرة: ١٨٥.
(٦) رواه البخاري معلقاً "كتاب الحج" (باب - ٢٣)، وانظر "الفتح" (٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>