للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما تيسّر" (١).

وفي رواية: "تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مِسكين نصف صاع" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٤/ ٢٣١) -بحذف-: " .. لكن رواه الدارقطني (٢٨٨) بلفظ: "أمعك نسك؟ قال: لا. قال: فإِن شئت فصم ... " الحديث. وهو رواية لأبي داود (١٨٥٨).

فهذا يدل على أن التخيير إِنما كان بعد أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِياه بالنسيكة، واعتذر كعب بأنّه لا يجدها، ويشهد له ما يأتي:

١ - عن عبد الله بن معقل قال: "قعدت إِلى كعب -رضي الله عنه- وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}؟ فقال كعب -رضي الله عنه-: نزلت فيَّ؛ كان بي أذى من رأسي، فحُملت إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى! أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. قال: صوم (وفي رواية: فصم) ثلاثة أيام، أو إِطعام (وفي الرواية الأخرى: أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين. قال: فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامّة".


= وإذا ثبت أن الفَرَق ثلاثة آصع؛ اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث؛ خلافاً لمن قال: إِنّ الصاع ثمانية أرطال".
(١) أخرجه البخاري: ١٨١٥، ومسلم: ١٢٠١.
(٢) أخرجه البخاري: ١٨١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>