للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - "إِذا وَضَع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك" (١).

٢ - إِذا صلّى أحدكم إِلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، فإِن أبى فليقاتله؛ فإِنما هو شيطان" (٢).

٣ - قال يحيى بن أبي كثير: "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد؛ فركز شيئاً أو هيّأ شيئاً يصلّي إِليه".

رواه ابن سعد (٧/ ١٨) بسند صحيح.

٤ - عن صالح بن كيسان قال: "رأيت ابن عمر يصلّي في الكعبة ولا يدع أحداً يمر بين يديه".

رواه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخ دمشق"، وكذا ابن عساكر في "تاريخ دمشق" بسند صحيح.

ففي الحديث الأول: إِيجاب اتخاذ السترة، وأنه إِذا فعل ذلك فلا يضره من مرّ من ورائها.

وفي الحديث الثاني: إِيجاب دفع المار بين يدي المصلي إِذا كان يصلّي إِلى سترة، وتحريم المرور عمداً؛ وأن فاعل ذلك شيطان.

وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إِذا رجع وقد استحق هذا الاسم: "الشيطان"؟!


(١) تقدّما في "كتاب الصلاة".
(٢) تقدّما في "كتاب الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>