للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا لا نُرَى إلاَّ الحج، فلمّا كنا بِسَرِفَ حِضتُ، فدخل عليّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا أبكي، قال: أَنَفِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: إِنّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاجُّ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" (١).

وعنها- أيضاً: "أنّ أوّل شيء بدأ به حين قدم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أنه توضأ ثمّ طاف" (٢).

وجاء في "المغني" (٣/ ٣٩٠): مسألة (ويكون طاهراً في ثياب طاهرة): "يعني: في الطواف؛ وذلك لأنّ الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإِن خرج إِلى بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. وعنه فيمن طاف للزيارة وهو ناسٍ الطهارةَ: لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطاً. واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو واجب. وقال بعضهم: هو سنة؛ لأنّ الطواف ركن الحج، فلم يشترط له الطهارة كالوقوف.

ولنا ما روى ابن عباس أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الطواف بالبيت صلاة؛ إِلا أنكم

تتكلمون فيه"؛ رواه الترمذي والأثرم. وعن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق بعثه في الحَجّة التي أمَّرَه عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل حَجّة الوداع يوم النحر في رهطٍ يؤذِّن في الناس: ألا لا يَحُجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت


(١) أخرجه البخاري: ٢٩٤، ومسلم: ١٢١١.
(٢) أخرجه البخاري: ١٦١٤، ١٦١٥، ومسلم: ١٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>