للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر (١)، واجعَلْنَ في الآخرةِ كافوراً (٢)، فإذا فرغْتُنَّ؛ فآذِنَّني"، فلما فرغْنا؛ آذنَّاه، فأعطانا حَِقْوه (٣)، فقال: "أشعِرْنها (٤) إِيَّاه تعني: إِزاره (٥).

وفي حديث أمِّ هانئ: "أنَّ النّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في قصعة فيها أثر العجين" (٦).

قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- (مسألة ١٤٧) من "المحلى": "وكلُّ ماءٍ خالَطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحُه وطعمُه؛ إِلاَّ أنه لم يُزِلْ عنه اسم الماء؛ فالوضوء به جائز، والغُسل به للجنابة جائز.

برهان ذلك قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (٧)، وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مِسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك".

وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها:

فلحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "أتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،


(١) السِّدر: شجر النَّبِق.
(٢) الكافور: من أخلاط الطيب، وفي "الصحاح": من الطيب. "لسان العرب".
(٣) بفتح المهملة -ويجوز كسرها، وهي لغة هذيل- بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإِزار. "فتح" -بحذف يسير-.
(٤) أي: اجْعلْنه شعارها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها.
(٥) أخرجه البخاري: ١٢٥٣، ومسلم: ٩٣٩، وغيرهما.
(٦) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٣٤)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٠٣)، وغيرهما، وانظر "المشكاة" (٤٨٥)، و "الإِرواء" (٢٧١).
(٧) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>