للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يذكر إِلا شهود صلاة الفجر والوقوف بعرفة، فبهما يتمّ الحج ويُقضى التفث، والحاج مُعرَّض للتمام الذي يصحّ الحج به؛ سواءً أكان مع التحريم أو بدونه؛ بالأعمال التي تأتي بعد هذه العبارة.

ج- إِنّ الله -تعالى- قد أوجب على الرجال أموراً لم يوجبها على النساء؛ كصلاة الجمعة والجماعة ...

فإِن قالوا: لكن هناك البدل والمبدل منه.

قلنا: فالجهاد؟! وما الدليل على البدل والمبدل منه؟

فهذه أمور تُستقرأ من النصوص ولا تُؤصّل.

والحاصل أنّ هناك أموراً يسقط وجوبها بالكلية، وهناك من الأمور ما يكون فيه البدل منه.

أقول: إِنّ تقديم ما فيه الاختيار للركنية (١) وبراءة الذّمة أولى.

جاء في كتاب "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" للحازمي -رحمه الله- (ص ٣٧): "الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين على الآخر: أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين، ولا يكون في الآخر ذلك؛ فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى (٢).


(١) أمّا مَن ترجح لديه الوجوب دون الركنية من خلال بحثه الموضوعي بتجرّد؛ فله عدم الأخذ بهذا الاحتياط.
وعلى أي حال: فثمرة هذا الحكم يتعلّق بأهل القوّة، فينبغي التأني في إِطلاق القول بالوجوب ارتجالاً.
(٢) وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>