للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك نهي النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن ينفر أحد من غير طواف، وقوله: "لا يَنْفرنّ ... ".

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتقدّم: "رُخّص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ... ". ولو كان الطواف مستحبّاً؛ لما كان ثمّة فائدة من هذه الرُّخصة.

وكذلك قوله: "أحابستنا هي"؛ لأنّ التطوّع لا يَحبِس أحداً.

فإِذا انتهى من قضاء حوائجه، وعزَم على الرحيل؛ فعليه أن يُودّع البيت بالطواف؛ لحديث ابن عباس قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (١).

وكانت المرأة الحائض قد أُمِرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الوداع (٢)، ثمّ رخص لها أن تنفر ولا تنتظر؛ لحديث ابن عباس أيضاً: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إِذا كانت قد طافت طواف الإِفاضة" (٣).

وفي لفظ: "أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلاَّ أنه خُفّف عن الحائض" (٤).


(١) أخرجه مسلم: ١٣٢٧ وغيره، والبخاري نحوه: ١٧٥٥.
(٢) ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره، وهو مخرج في "صحيح سنن أبي داود" (١٧٤٨).
(٣) أخرجه أحمد بإِسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه بنحوه، كما هو مبين في "الإِرواء" (١٠٨٦) [سيأتي عقب هذا الحديث -إِن شاء الله تعالى-]، وله شاهد من حديث عائشة عندهما، وهو مخرّج في "صحيح سنن أبي داود" (١٧٤٨).
(٤) أخرجه البخاري: ١٧٥٥، ومسلم: ١٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>