للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُسَيلته" (١).

وذوق العُسَيلة كناية عن الجماع، ويكفي في ذلك التقاء الختانين، الذي يوجب الحد والغسل. ونزل في ذلك قول الله -تعالى-: {فإنْ طلقها فلا تحلّ له من بعْدُ حتى تنكح زوجاً غيره فإِن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إِن ظنَّا أن يقيما حدودَ الله} (٢).

وعلى هذا، فإِن المرأة لا تحل للأول، إِلا بهذه الشروط:

أولاً: أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحاً.

ثانياً: أن يكون زواج رغبة؛ لا بقصد تحليلها للأول.

ثالثاً: أن يدخُل بها دخولاً حقيقياً بعد العقد، ويذوق عُسَيلتها، وتذوق عُسَيلته.

٣ - نكاح الشِّغار: وهو نِكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرّجل: شاغرني؛ أي: زوّجني أختك أو بنتك أو من تَلِي أمرها، حتى أزوّجك أختي أو بنتي أو من أَلِي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بُضع (٣) الأخرى (٤).

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا شغار في


(١) أخرجه البخاري: ٥٢٦٠، ومسلم: ١٤٣٣.
(٢) البقرة: ٢٣٠.
(٣) البُضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج. "النهاية".
(٤) "النهاية" وجاء في تتمَّته: "وقيل له: شغار لارتفاع [أي: لسقوط] المهر بينهما، من شَغَر الكلب: إِذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل الشغر: البعد. وقيل: الاتّساع".

<<  <  ج: ص:  >  >>