للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "أمّا أمّ المرأة؛ فإِنها تحرُم بمجرد العقد على ابنتها، سواءٌ دخل بها أو لم يدخل. وأمّا الربيبة -وهي بنت المرأة- فلا تحرم بمجرد العقد على أمّها حتى يدخل بها، فإِنْ طلق الأم قبل الدخول بها؛ جاز له أن يتزوّج بنتها".

قال أبو عيسى (١): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إِذا تزوّج الرجل امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، حَلَّ له أن ينكح ابنتها، وإِذا تزوّج الرجل الابنة فطلّقها قبل أن يدخل بها؛ لم يحلَّ له نكاح أمها؛ لقول الله -تعالى-: {وأمّهاتُ نسائكم}، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق".

وجاء في "المحلّى" (١١/ ١٥٥) تحت المسألة (١٨٦٤): "وأمّا من تزوّج امرأة ولها ابنة، أو ملَكَها ولها ابنة، فإِن كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك -وطئ أو لم يطأ، لكن خلا بها بالتلذذ-: لم تحل له ابنتها أبداً، فإِنْ دخل بالأمّ، ولم تكن الابنة في حجره، أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأمّ، فزواج الابنة له حلال.

وأمّا من تزوّج امرأة لها أمّ، أو ملَك أمة تحلَّ له ولها أمّ؛ فالأمّ حرام عليه بذلك أبد الأبد -وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطأها-.

برهان ذلك: قول الله -تعالى-: {وربائِبُكُم اللاتي في حُجُورِكُم من نسائِكُم


(١) قاله -رحمه الله- بعد حديث ضعيف: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإِن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها؛ فلا يحلّ له نكاح أمّها". أخرجه الترمذي "ضعيف سنن الترمذي" (١٩١) وغيره، وانظر "الإِرواء" (١٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>