للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليمين من الإِماء؛ كما تقدّم.

وأوجب العَدْل بينهنّ في الطعام والكسوة والسكن والمبيت.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من كانت له امرأتان فمال إِلى إِحداهما، جاء يوم القيامة وشِقّه مائل" (١).

ومن خاف ألا يعدل فعليه أن يقتصر على واحدة؛ لقول الله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فإِنْ خفْتُم ألا تَعْدلُوا فَوَاحدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم ذلك أدْنَى ألا تَعُولُوا} (٢).

قال ابن كثير -رحمه الله-: "أي: فإِنْ خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن؛ كما قال -تعالى-: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصتم}، فمن خاف من ذلك؛ فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري؛ فإِنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحبّ، فمن فعَل فحسَن، ومن لا فلا حرج". انتهى.

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قوله -تعالى-: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} قال: "أن لا تجوروا" (٣).

والمراد من قوله -تعالى-: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٦٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩١٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٠٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٦٨٢)، وانظر "الإرواء" (٢٠١٧).
(٢) النساء: ٣.
(٣) أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" وغيره، وانظر "الصحيحة" (٣٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>