للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكفاءٌ بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحيٌّ لحي، ورجلٌ لرجل؛ إِلا حائك أو حجّام" (١). وهو موضوع.

وعن بريدة -رضي الله عنه- قال: "جاءت فتاة إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إِنّ أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته! قال: فجعل الأمر إِليها، فقالت: قد أجزْتُ ما صنَع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أَنْ ليس إِلى الآباء من الأمر شيء"، وهو ضعيف (٢).

وعلى افتراض ثبوته أقول بما جاء في "الروضة" (٢/ ١٧): "ومحلّ الحُجّة منه قولها: ليرفع بي خسيسته، فإِنّ ذلك مُشعِر بأنه غير كفؤ لها، ولا يخفى أن هذا إِنما هو من كلامها، وإنما جعل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأمر إِليها؛ لكون رضاها مُعتَبراً. فإِذا لم ترض، لم يصح النكاح، سواء كان المعقود له كفؤاً، أو غير كفؤ. وأيضاً هو زوَّجها بابن أخيه؛ وابن عمّ المرأة كفؤ لها"، ثُمَّ ذكَّرني أحد الإِخوة بتراجع شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" تحت الحديث (٣٣٣٧) عن إِعلاله بالانقطاع فثبت وصْلُه.

٣ - وذكروا أثر عمر -رضي الله عنه-: "لأمنعنّ تزوُّج ذوات الأحساب إِلا من الأكفاء". وقد أخرجه الدارقطني، وفيه انقطاع؛ فإِن إِبراهيم بن محمد بن طلحة لم يد رك عمر -رضي الله عنه-. وانظر "الإِرواء" (١٨٦٧).

وهناك من استدلّ بأحاديث ثابتة، لكنها لا تدلّ على المطلوب. ومِن ذلك


(١) أخرجه الحاكم، وجاء في "الروضة الندية": "وفي إِسناده رجل مجهول، وقال أبو حاتم: إِنه كذب لا أصل له، وذكر الحُفّاظ أنه موضوع". وانظر "الإرواء" (١٨٦٩).
(٢) انظر "نقد نصوص حديثية" (ص ٤٤) و"التعليقات الرضية" (٢/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>