للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ناقش صاحب "المحلّى" هذا الرأي، فقال: "لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج؛ فإِنها زوجة له، فهو حلال لها، وهي حلال له، فمن منَعَها منه، حتى يعطيها الصَّداق أو غيره، فقد حال بينه وبين امرأته، بلا نصٍّ من الله -تعالى- ولا من رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لكن الحق ما قلنا: ألا يمنع حقّه منها، ولا تمنع هي حقّها من صَداقها، لكن يطلق الدخول عليها؛ أحبَّت أم كَرِهت، ويُؤخَذ مما يوجد له صَداقها؛ أحب أم كره، وصح عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تصويب قول القائل: "أعط كلّ ذي حقٍّ حقّه" (١) * (٢).

وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يتحقّق النكاح بالوليّ والشاهدين؛ وبه تستحلّ الفروج، أم أنّ للمهر علاقة؟

فأجاب -رحمه الله-: "ليس له علاقة، فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين المذكورين في الحديث، وأن يؤخّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كميّة المهر، وإِذا اختلفوا، فهو مُكلّف شرعاً بأن يدفع لها مهر المِثل -أي: مثيلاتها من نساء قبيلتها-: سنّها، ثيّب، بِكر، قبيحة، جميلة، ويمكن في صورة نادرةٍ جدّاً؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن، بل ثبتَ أن أمّ سليم قد جعلَت مهر أبي طلحة -رضي الله عنهما- إِسلامه، فأسلم، وكان مهرَ زوجه".

ثمّ قرأْتُ ما جاء في "السيل الجرّار" (٢/ ٢٧٦) وهو قوله: " ... أقول: لم يَرِدْ ما يدلّ على أنّ المهر شرطٌ مِن شروط العقد أو رُكن من أركانه. وأمّا قوله


(١) أخرجه البخاري: ١٩٦٨.
(٢) انظر "المحلى" (١١/ ٨٧ - ٩١) وذكره السيد سابق -رحمه الله- في "فقه السنة" (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>