للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل ما قضيت" (١).

وفي رواية: "أنه أتاه (٢) قوم فقالوا: إِنّ رجلاً منّا تزوج امرأة، ولم يفرض لها صَداقاً، ولم يجمعها إِليه، حتى مات؟ فقال عبد الله: ما سئلت -منذ فارقت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- أشد علي من هذه! فأْتوا غيري، فاختلفوا إِليه فيها شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إِن لم نسألك؟! وأنت من جلة أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهذا البلد، ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإِنْ كان صواباً، فمن الله وحده لا شريك له، وإِن كان خطأً، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أرى أن أجعل لها صَداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال: وذلك بسمْع أُناسٍ من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في امرأة منّا -يقال لها: بروع بنت واشق-. قال: فما رُئي عبد الله فرح فرحته يومئذ إِلا بإِسلامه".

وفي رواية: "وذلك بحضرة ناس من أشجع، فقام رجل -يقال له: معقل بن سنان الأشجعي- فقال: أشهد أنك قضيت بمِثل الذي قضى به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في امرأة منا -يقال لها: بْروَع بنت واشق-، فما رُئي عبد الله فرح بشيء بعد الإِسلام كفرحه بهذه القصة" (٣).

جاء في "سُبُل السلام" (٣/ ٢٨٩): "والحديث دليل على أنّ المرأة


(١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه شيخنا -رحمه الله في "الإِرواء" (١٩٣٩).
(٢) أي: عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه النسائي والسياق له، وابن حبان والرواية الأخرى له، والحاكم وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٦/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>