للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنّ فيه إِدخالَ ضررٍ على المرأة لما فيه من تفويت لذتها (١).

فإِنْ وافقَت عليه (٢)؛ ففيه ما يأتي، وهو:

الثاني: أنه يُفوِّت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نَسْل أمّة نبيِّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تزوَّجوا الودود الولود، فإِني مُكاثِرٌ بكم الأم (٣) " (٤).

ولذلك وصَفَه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل.

عن جُذَامة بنت وهب قالت: "حضرتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أناس سألوه عن العزل؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ذلك الوأد الخفي" (٥).

ولهذا أشار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى أن الأوْلى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضاً، قال: "ذُكر العزل عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟! -ولَمْ يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم-؛ فإِنه ليست نفس مخلوقة إِلا الله خالقها".


(١) قال شيخنا -رحمه الله-: "ذكَره الحافظ في "الفتح" ... ".
(٢) وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٣٢/ ١٠٨): "وأمّا العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإِذن المرأة، والله أعلم".
(٣) مُكاثِر بكم الأم؛ أي: مُفاخِر بسببكم سائر الأمم؛ لكثرة أتباعي. "عون المعبود" (٦/ ٣٤).
(٤) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١٣٢).
(٥) أخرجه مسلم: ١٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>