للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالحاً مِن ذكر أو أُنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيينّه حياةً طيبة ولَنَجْزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} (١).

ثالثاً: وعلى المرأة بصورة خاصّة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به، في حدود استطاعتها، فإِنّ هذا مما فضّل الله به الرجال على النساء؛ كما في الآيتين السابقتين: {الرجال قوّامون على النساء}، {وللرجال عليهنّ درجة}، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكِّدة لهذا المعنى، ومُبيِّنة بوضوح ما للمرأة، وما عليها إِذا هي أطاعت زوجها أو عصَتْه، فلا بد من إِيراد بعضها، لعلّ فيها تذكيراً لنساء زماننا، فقد قال -تعالى-: {وذكّر فإِنّ الذكرى تنفع المؤمنين}.

الحديث الأول: "لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد (٢) إِلا بإِذنه [غير رمضان]، ولا تأذن في بيته إِلا بإِذنه" (٣).

الثاني: "إذا دعا الرجل امرأته إِلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعَنَتها الملائكة حتى تصبح (وفي رواية: أو حتى ترجع. وفي أخرى: حتى يرضى عنها) " (٤).

الثالث: "والذي نفس محمد بيده، لا تؤدّي المرأة حقَّ ربّها حتى تؤدّي حقّ


(١) النحل: ٩٧.
(٢) شاهد؛ أي: حاضر.
(٣) أخرجه البخاري: ٥١٩٥، ومسلم: ١٠٢٦، وانظر للزيادة "آداب الزفاف" (ص ٢٨٢).
(٤) أخرجه البخاري: ٣٢٣٧، ومسلم: ١٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>