للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فطلقوهنّ لعدتهنّ} (١)، ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله -تعالى- بها ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلّم- اسم تطليق على أن يكتب إِنما يقع ذلك اللفظ به فصح أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إِذ لم يوجب ذلك نص. وبالله -تعالى- التوفيق". انتهى.

قلت: ومن خلال الآثار التي ذكَرها ابن حزم -رحمه الله- هناك من قال بوقوع الطلاق كما هو في الأثرين الأوليين لأنه لو لم يمْحُه لمضى، كما صرّح بقوله: "ليس بشيء إِلا أن يُمضيه" يعني: يتراجع عن المحو ويعيده حالته الأولى.

وكذا الأثر الثالث لقوله: وروّينا عن الشعبي مثله، وصحّ أيضاً عن قتادة، وأمّا قوله: "قال أبو حنيفة: إِن كتَب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإنْ كتبه في كتاب ثمّ قال: لم أنوِ طلاقاً، صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء.

فالكلام الآن متعلّق بالنيّة لا بالكتابة، فماذا إِذا كتب وقال: نويت الطّلاق؟ فهذا يُفضي في رأي الإِمام أبي حنيفة -رحمه الله- إِلى أنه صدِّق في الفتيا والقضاء.

وأمّا قوله: "قال الإِمام مالك: إِن كتَبَ طلاق امرأته؛ فإِن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق؛ وهو قول الليث، والشافعي".

فهو كالمسألة التي قبلها بمعنى أن الكتابة معتبرة.

وأمّا استدلاله بقوله -تعالى-: {الطلاق مرتان} فالكلام عن العدد لا عن


(١) الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>