للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرات، قال -سبحانه-: {الطلاق مرتان فإِمساك بمعروف أو تسريح بإِحسان} (١).

قال ابن كَثير -رحمه الله- في "تفسيره": "هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإِسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإنْ طلّقها مائة مرّة ما دامت في العدّة، فلمّا كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصَرهم الله -عزّ وجلّ- إِلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرّة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: {الطَّلاق مَرَّتان فإِمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإِحسان} قال أبو داود -رحمه الله- في "سننه": "باب في نسْخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث".

ثمّ ساق بإِسناده إِلى ابن عباس -رضي الله- قال: {والمطلقات يتربَصنّ بأنفسهنَّ ثلاثة قروء ولا يحلُّ أن يكتُمن ما خَلَق الله في أوحامهنّ} (٢)." الآية، وذلك أنّ الرجل كان إِذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتها، وإنْ طلقها ثلاثاً، فَنُسِخ ذلك وقال: {الطلاق مرّتان} (٣) " (٤).

قال العلاّمة أبو بكر الجصَّاص -رحمه الله-: "تضمّنت [الآَية] الأمر بإيقاع


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) البقرة: ٢٢٨.
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٢١) والبيهقي والنسائي وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>