للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كطلاق الصحيح ولا فرق -مات في ذلك المرض أو لم يَمُت منه- فإِنْ كان طلاق المريض ثلاثاً أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها فمات، أو ماتت -قبل تمام العدة أو بعدها- أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة؛ فلا ترثه في شيء من ذلك كلّه، ولا يرثها أصلاً.

وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولا فرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل الثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه .. ".

ثمّ أفاض في ذِكر الآثار وناقش المسألة فارجع إِليه للمزيد -إِن شئت-.

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "أنّ عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأته البتة وهو مريض، فورّتها عثمان -رضي الله عنه- بعد انقضاء عدتها" (١).

وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٦/ ١٦٠): "قال الشافعي (١٣٩٤): أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتِّها ثمّ يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلَّق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية، فبتَّها، ثمّ مات، وهي في عدتها، فورّثها عثمان -رضي الله عنه- قال ابن الزبير: وأمّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتة" (٢).

وارتباط المسألة في الميراث اختلفت الآراء في ذلك؛ والذي يترجَّح -والله أعلم- وقوع الطلاق لتطليق عبد الرحمن بن عوف امرأته في مرض موته وكان


(١) أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٦/ ١٥٩).
(٢) وقال شيخنا -رحمه الله-: وهذا إِسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>