للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمْرَتَك، وانقضي رأسكِ، وامتشطي، واهلِّي بحجٍّ ... " (١).

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤١٨): "وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجُنُب، وبه قال أحمد، ورجَّح جماعة من أصحابه أنَّه للاستحباب فيهما ... ".

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المنَّة" (١٢٥): "وقد ذهب إِلى التفصيل المذكور: الإِمام أحمد، وصححه ابن القيِّم في "تهذيب السنن" فراجِعه (١/ ١٦٥ - ١٦٨)، وهو مذهب ابن حزم (٢/ ٣٧ - ٤٠) ".

ومن الأدلَّة على ذلك حديث أسماء بنت شَكَل في النقطة الآتية.

٣ - استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرصة من مسك في موضع الدَّم (٢):

عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنّ أسماء (٣) سألت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن غُسل

المحيض؟ فقال: "تأخذ إِحداكنَّ ماءَها وسدْرتها (٤)، فتطهَّر، فتحسن الطُّهور، ثمَّ تصبُّ على رأسها، فتدلُكه دلكاً شديداً (٥) حتى تبلُغ شؤون


(١) أخرجه البخاري: ٣١٧
(٢) هذا العنوان من "صحيح مسلم" (كتاب الحيض).
(٣) هي بنت شَكَل؛ كما في رواية أخرى لمسلم: ٣٣٢
(٤) السِّدرة: شجرة النَّبِق، والمقصود هنا الورق؛ ليستعمل في الغسل، ويقوم مقامه الصابون ونحوه.
(٥) وهذا كما تقدّم دليل على التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة؛ فقد أكَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الحائض أن تبالغ في التّدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكّد في غُسلها من الجنابة. وانظر "تمام المنَّة" (١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>