للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب حمْلُه في سائر كلامه عليه؛ إِذا لم تثبت إِرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة، ويصيرُ هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإنْ كان له معنى آخر في كلام غيره".

ثمّ قال -رحمه الله-: "فإِذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض؛ عُلم أن هذا لغته، فيتعين حمْله على ما في كلامه، ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله: {ولا يحلّ لهنّ أنْ يكتمن ما خلَق الله في أرحامهنّ} (١).

وهذا هو الحيض والحمل عند عامَّة المفسرين، والمخلوق في الرحم إِنما هو الحيض الوجودي، ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض، وقال بعضهم: الحمل، وبعضهم: الحيض، ولم يقل أحد قطُّ: إِنه الطهر، ولهذا لم ينقله من عُني بجمع أقوال أهل التفسير، كابن الجوزي وغيره، وأيضاً فقد قال -سبحانه-: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْن} (٢) فجعل كلّ شهر بإِزاء حيضة، وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض".

ثمّ قال -رحمه الله- (ص ٦٣١) منه: "فقوله -تعالى-: {فطلّقوهنّ


= الترمذي" (١٠٩)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٥٠٨)، وانظر "الإرواء" (٢٠٧ و٢١١٨).
(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>